الشيخ المفلح الصميري البحراني

502

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

إن كان كذا فللَّه علي كذا ، واحتج بالإجماع ، ولأن معنى النذر ما كان معلقا على شرط وما ليس بمعلق لا يستحق اسم النذر ، وأجيب بمنع الإجماع وبأن معنى النذر ما كان معلقا « 4 » على شرط هو المتنازع فيه ، فلا يكون دليلا .

--> « 4 » - في الأصل : ما يكون مطلقا ، وفي « ن » : أن يكون معلقا .